لوحت التحكم مركز تحميل الصور ألــبــــــــوم الـــصـــــــــــور مكتبة البرامج الــــدردشــــة الإتصال
 

العودة   منتديات الكويت > المنتديات العامة > الــمــنــتــدى الـــعــــام

 

 

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع تقييم الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 04-23-2005, 01:10 PM

الصورة الرمزية لـ Bady

Bady Bady غير متصل

Administrator

رقم العضوية : 1

التّسجيل: 12-21-2003

المشاركات: 6,287

المدينة: الكويت

Bady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to beholdBady is a splendid one to behold
إفتراضي القوانين والنظم التشريعية في الكويت


لقد كان المجتمع الكويتي في نشأته مجتمعا بسيطا تسود أفراده علاقات الثقة والتعاون والتضامن والتكافل ، تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ، ويعتبر العرف فيه - وهو من صنع المجتمع - المصدر الرئيسي للقاعدة القانونية ، ولم يبدأ التشريع الكويتي - وهو القانون المكتوب إلا بعد عام 1930م استجابة لمتطلبات الحياة العصرية وضرورات المجتمع واحتياجاته.





وإذا قسمنا الفترة منذ نشأة القوانين المكتوبة وحتى الآن إلى مراحل عشرية - أي كل عشر سنوات - لنوضح نماذج من التشريعات التي صدرت فيها لتطوير أحوال المجتمع ، يمكننا إن نستخلص الحقائق التالية :

الفترة من 1930-1939م :


بدأ التشريع في تلك الفترة مرتبطا بتنظيم أجهزة الإدارة العامة حتى تستطيع الوفاء باحتياجات المجتمع ، ونرصد فيها إقدام المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك على إصدار أول قانون كويتي في 16/2/1932 وهو قانون بلدية الكويت ، وبه ظهرت اللامركزية الإقليمية في الكويت لأول مرة بعد ان أصبحت الحاجة ماسة إلى تلبية احتياجات المجتمع في التقدم العمراني والصحي والاجتماعي ، وتبع ذلك صــدور التـشــريعات المنظمة للإدارات التي تقوم بتسيير المرافق العامة ، وبعد أن كان في الكويت إدارة واحدة هي إدارة الجمارك المنشأة عام 1899م ، أنشئت في عام 1936م إدارة المعارف وتلتها إدارة الصحة فالأوقاف وكان لكل إدارة مجلس يدير شؤونها ويسمى بإسمها.


كما تعتبر تلك الفترة بداية لتطبيق التشريعات على المعاملات بين أفراد المجتمع عندما أصدر المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح أمره الكريم عام 1938م بتطبيق مجلة الأحكام العدلية في دولة الكويت. وهذه المجلة تمثل مدونة لأحكام الفقه الإسلامي الحنيف في المعاملات المالية والقضاء على مذهب الإمام ابي حنيفة النعمان ، أصدرتها الدولة العثمانية في شهر شعبان من عام 1293هـ ، الموافق عام 1876م وطبقت إلـى جـانـب تركــيا في العديد من البلاد العربية ، ولكنها لم تطبق في الكويت ، ويعتبر تطبيق المجلة في الكويت إصلاحا تشريعيا وقضائيا كبيرا في وقته ، لأنها جمعت بين دفتيها نصوصا واضحة ومرتبة في الكثير من القواعد الموضوعية والإجرائية للمعاملات المالية والقضاء.

الفترة من 1940-1949م :


لما كانت الكويت واقعة على الخليج العربي ومن ورائها الصحراء ، ما كان أمام أهاليها إلا خوض البحر لكسب العيش ، والوسيلة الوحيدة لعبور البحر هي السفينة ، لذلك كانت صناعة السفن أهم مهنة لأنها ضرورية لمهنتي الصيد والتجارة ، حيث كانت مهنة الغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ من أهم المهن ، كما وجدت التجارة عبر البحر إلى سواحل أفريقيا والهند.


وإذا كان عدد كبير من الكويتيين يشتغلون بتجارة اللؤلؤ في تلك الفترة بشكل أو بآخر، إما صيدا أو شراء أو تجارة في الداخل والخارج ، بالإضافة إلى توفير الحاجيات الضرورية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بعملية الصيد ، بحيث أصبحت هذه المهنة لها تأثيرها الكبير في المجتمع الكويتي - فقد كان لا بد للتشريع الكويتي أن يتدخل لتنظيم العلاقة بين العاملين فيها ، فصدر في 29/5/1940م قانون الغوص من إحدى وخمسين مادة ، ثم صدر في 4/6/1940م قانون السفر من إحدى وستين مادة ، وقد عالج القانونان المذكوران المشكلات التي تواجه المشتغلين في الغوص والسفر حسبما اقتضت الظروف آنذاك.

الفترة من 1950-1959م :


أخذ النفط يتدفق ابتداء من أواخر الأربعينيات ، وبتدفقه أخذت الحياة على أرض الكويت تتغير وتتبدل ، وبدأ الخير بحمد الله يعم أرجاء البلاد ، وبدأت الكويت تتطلع إلى إعلان استقلالها وبناء الدولة الحديثة ، وكان حتما على التشريع ان يواجه هذه الحياة الجديدة ويضع الأساس لتطوير أساليب الإدارة ، فصدر في 19/6/1954م قانون بتشكيل لجنة عليا لوضع سياسة للإصلاح الإداري انتهت إلى إعادة تنظيم الدوائر الحكومية ، وصدر بها أمر أميري في 7/2/1959م وإلى جانبها أنشئ المجلس الأعلى ، وهو قريب الشبه من وضع مجلس الوزراء في الأنظمة الحديثة ، كما أنشئت اللجنة التنظيمية عام 1958م لإصلاح الجهاز الإداري ، وتوجت تلك الفترة بصدور المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959م بقانون تنظيم القضاء الذي وضع الأساس للنظام القضائي في الكويت على أعلى مستوى شهد به الجميع. كما صدر في تلك الفترة القانون رقم (15) لسنة 1959م في شأن الجنسية الكويتية إذ يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا ، ويعد من الناحية العملية أول تشريع ينظم الجنسية الكويتية.

الفترة من 1960-1969م :


تلك هي فترة النهضة التشريعية الكبري التي خطت بها دولة الكويت خطوات واسعة في وضع تشريعات حديثة رغبة في الاستجابة للتطور الهائل في المجتمع ، وقد أنشأت الكويت خصيصا لهذا الغرض إدارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م لكي تكون الجهاز القانوني الذي يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها الدوائر الحكومية من ناحية الصياغة القانونية حتى تجيء الصياغة سليمة وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض ، ويكون هذا الجهاز أيضا تحت تصرف الدوائر الحكومية لاستفتائه في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين.


وأهم التشريعات الحديثة التي صدرت في تلك الفترة في مجال المال هو قانون التجارة لسنة 1961م الذي جاء ليساير ما وصلت إليه التجارة من نمو وازدهار على أسس عصرية تخالف إلى حد كبير ما جاءت به مجلة الأحكام العدلية من أحكام لتنظيم المال وتداوله بين الناس دون تفريق بين ما كان منها مدنيا أو تجاريا.


كما توالى إصدار سلسلة من القوانين في كثير من الميادين تمثل في مجموعها البناء التشريعي للدولة الحديثة ، ونذكر منها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (6) لسنة 1960م وقانون الوظائف العامة المدنية رقم (7) لسنة 1960م ، وقانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م ، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1961م وقانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي رقم (5) لسنة 1961م ، وقانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع رقم (6) لسنة 1961م ، وقانون التأمينات العينية رقم (34) لسنة 1961م وقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (38) لسنة 1964م وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969م.


ولقد جاءت هذه النهضة التشريعية الكبرى مقترنة مع إعلان استقلال الكويت ، مما اقتضى أن يقوم التشريع الدستوري بدوره لاستكمال البناء التشريعي للدولة ، فصدر القانون رقم (1) لسنة 1962م متضمنا النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، وكان بمثابة دستور مؤقت عمل به إلى أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع الدستور الدائم ثم يصادق عليه سمو الأمير ويصدره ، وقد أتم المجلس الـتـأسيــسـي وضــع مشــروع الدستور ورفعه إلـى ســمــوه في 8/11/1962م فصدق عليه وأصدره في 11/11/1962م بالصورة التي أقرها المجلس التأسيسي دون أي تعديل، وأصبحت الكويت دولة ديمقراطية السيادة فيها للأمة مصدر كل السلطات ، ويكون فيها حضرة صاحب السمو الأمير أبا لأبناء هذا الوطن جميعا ويمارس سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه.


وطبقا للمادة (51) من الدستور فإن السلطة التشــريعيــة يتــولاها الأمـيـر ومجلس الأمة وفقا للدستور ، كما أنه وفقا للمادة (52) فإن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء على النحو المبين بالدستور ، أما السلطة القضائية فتتولاها طبقا للمادة (53) المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.



وبدراسة أحكام الدستور الكويتي توضح بجــــلاء أن أحكامه جاءت امتثالا لقوله تعالي ( وشاورهم في الأمر ) وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل ، وتتلاقى كلها عند أصل جوهري في بناء النظام الدستوري للكويت وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.



وقد أعقب صدور الدستور إصدار التشريعات المكملة له ، ومنها القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم (24) لسنة 1963م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والقانون رقم (4) لسنة 1964م في شأن أحكام توارث الإمارة ، كما تم تنظيم الجيش بالقانون رقم (32) لسنة 1967م والشرطة بالقانون رقم (23) لسنة 1968م وأنشئ الحرس الوطني بالقانون رقم (2) لسنة 1967م .

الفترة من 1970-1979م :


اتجه التشريع في تلك الفترة إلى آفاق جديدة لإعادة ترتيب الواقع على أرض الكويت بما يضمن السيطرة على الثروة البترولية ، وأن يعود كامل المسؤولية في استثمار تلك الثروة إلى الدولة بما يعود بالنفع العام على مواطنيها.


وقد انتهزت الحكومة كل فرصة تسمح بها التطورات العالمية لصناعة البترول لتحقيق هذا الهدف واستصدار التشريعات اللازمة التي تسمح بزيادة حصة الكويت في المشاركة في استغلال النفط حتى تهيأت الظروف عقب تطورات جوهرية في صناعة البترول العالمية بما سمح للحكومة بإتمام سيطرة الدولة سيطرة كاملة على استغلال ثروتها النفطية ، فصدر القانون رقم (10) لسنة 1976م بالموافقة على الاتفاقية الخاصــة بأيلولــة جميــع حقـــوق شركــة (بي . بي الكويت) المحدودة وشركة (جلف كويت) إلى الدولة. وبهذا آلت إلى الدولة جميع المصالح المتبقية للشركتين في حقوق الامتياز ، وتحققت الأمنية الوطنية في إنهاء جميع حقوق الشركتين المعنيتين إنهاء كامل ، وبدأت صفحة جديدة من تاريخ الكويت النفطي.


وكان لزاما على الدولة بعد أن تحققت لها السيطرة الكاملة على ثروتها النفطية ، أن تؤمن مستقبل الأجيال القادمة بما يضمن للكويت البقاء قوية مزدهرة عبر الأزمان والأجيال، وذلك بتجنيب جزء من الإيرادات العامة ورصده واستثماره لهذا الـبــلد بـديــلا للـثــروة الـنـفـطـيـــة في المستقبل ، فكان القانون رقم (601) لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة الذي أوجب اقتطاع نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة ترصد في سجل خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى احتياطي الأجيال القادمة.


واتجه التشريع في تلك الفترة كذلك إلى تأكيد مسؤولية الدولة عن كل كويتي منذ ولادته وحتى وفاته ، والسير قدما إلى تحقيق المزيد من الأمن الاجتماعي للشعب الكويتي ، فصدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م وهو من أسخى الأنظمة المقررة لهذه التأمينات في العالم ، كما أعيد النظر في قانون المساعدات العامة بالقانون رقم (22) لسنة 1978م وهو نظام تنفرد به دولة الكويت ليجد كل كويتي في كنف الدولة ضمانا وأمانا من نوائب الزمن.


ومع هذا الزخم الضخم من التشريعات كان لا بد من وقفة للتشريع الكويتي تتم فيها مراجعة شاملة للقوانين القائمة في ضوء ما تكشف عن تطبيقها من حاجة لذلك ، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره في 19/2/1977م بإنشاء لجان للقيام بهذه المهمة ووضع تشريعات جديدة تحكم المسائل التي لم يتناولها المشرع الكويتي من قبل بالتنظيم ، على أن تكون هذه التشريعات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحكام الدستور ، متفقة مع مبادئها، متمشية مع واقع الكويت وتقاليدها.

الفترة من 1980-1989م :


وقد أسفرت عملية مراجعة التشريعات عن إنجاز ضخم تمثل في صدور القانون المدني رقم (67) لسنة 1980م ، وقد جاء هذا القانون فيما يقرب من ألف ومئة مادة على مستوي رفيع يتفق مع أحكام الشرع الإسلامي ويتجاوب مع ما وصل إليه الفكر القانوني المعاصر من تقدم رائع في صياغة التشريع وأساليبه الحديثة.


كما صدر في إطار عملية المراجعة مجموعة أخرى من القوانين الهامة منها قانون التجارة البحرية رقم (28) لسنة 1980م والمرافعات المدنية والتـجــارية رقــم (38) لسـنــة 1980م وقانون التجارة رقم (68) لسنة 1980م وقانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م.


وإذا كان التشريع هو أداة الدولة لإحداث تغييرات جذرية في المجتمع ، فهو كذلك سلاحها الأكيد للقضاء على السلبيات وتذليل المعوقات ومواجهة الأزمات التي قد تطرأ. ولقد ظهرت في تلك الفترة بعض الممارسات الخاطئة في معاملات الأوراق المالية بالنسبة لأسهم الشركات التي تمت بالأجل بسبب اندفاع قلة من المتعاملين وراء الربح السريع دون حساب للعواقب ودون تقدير سليم للنتائج مما ترتب عليه نشوء أزمة عرفت " بأزمة سوق المناخ " وقد استطاعت الدولة عن طريق التشريع معالجتها بما حفظ للكويت مكانتها المالية المرموقة في أنحاء العالم وذلك عن طريق سلسلة من القوانين بدأت بالمرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م في شأن المعاملات المتعلقة باسم الشركات التي تمت بالأجل وتبعته قوانين أخرى متعددة.

الفترة من 1990م :


فوجئ العالم في فجر 2/8/1990 بالعدوان والاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت بما يمثل اعتداء شائنا على دولة عربية مسلمة ، ولقد استنكرت دول العالم أجمع شرقه وغربه هذا العدوان ، ووقف المجتمع الدولي بأسره ضد أي مساس باستقلال دولة الكويت وسيادتها الكاملة على أراضيها في ظل حكومتها الشرعية وبقيادة أميرها.


وكان لا بد للتشريع الكويتي أن يقوم بدوره في حماية الشرعية ، فصدر في اليوم التالي مباشرة للعدوان أمر أميري لترتيب بعض الأمور ضمانا للشرعية واستمرارا في أداء الحكومة لواجباتها في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء ، وتعتبر أحكام هذا الأمر التي كانت محلا لدراسة الفقهاء الدوليين والدستوريين في المؤتمرات والندوات التي عقدت لبحث العدوان والاحتلال العراقي الغاشم ، من أهم الوثائق التشريعية التي توضح دور التشريع في تحقيق أهداف الدولة واستبقاء رايتها عالية خفاقة بالعزة والكرامة وذلك في وحدة وعزم وإصرار خلال أحلك الظروف.


وما أن عادت الأوضاع إلى طبيعتها وتحررت دولة الكويت ، بحمد الله وعونه ، من الاحتلال العراقي الغاشم وكلل الله بالنصر جهاد شعب الكويت لتطهير أرضها من المعتدين ، تظاهره وتسانده دول شقيقة وصديقة ومجتمع دولي أدان العدوان وعمل على إزالته ، حتى أخذ التشريع يقوم بدوره في المساهمة في إنهاء كل الآثار التي ترتبت على الأعمال الهمجية والعدوانية التي لا مثيل لها ، والتي ارتكبها النظام العراقي البائد الغادر ، ونذكر من هذه القوانين - على سبيل المثال - القانون رقم (3) لسنة 1991م في شأن الترتيبات المتعلقة بقوات الدول المتعاونة مع دولة الكويت ، والقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الاحتلال العراقي ، والقانون رقم (5) لسنة 1992م بالإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية ، والقانون رقم (32) لسنة 1992م بمعالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي ، والقانون رقم (33) لسنة 1992م في شأن سداد الحكومة لمبالغ القروض الاستهلاكية المقدمة للكويتيين من الجهاز المصرفي والمالي والتي أسقطت عن المدينين بموجب مكرمة أميرية ، والقانون رقم (20) لسنة 1995م بتعويض من تــضــــررت مســـاكـنــهـم الخاصة من جراء الإحـتـــلال ، ومن المراسيم الـتـي صــدرت فـي هــذا الـمـجــال المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء ، والمرسوم رقم (36) لسنة 1992م بإنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي ، والمرسوم رقم (33) لسنة 1992م بإنشاء اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين.


وبمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ، صدر المرسوم رقم (139) لسنة 1991م بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا لوضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها ، ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات وإقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وكانت بادرة أعمال اللجنة صدور القانون رقم (7) لسنة 1996م الذي عدل القانون المدني بحيث أصبحت أحكام الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا يرجع إليه القاضي إذا لم يجد نصا تشريعيا.

الخاتمة :


من هذا العرض الموجز لتطور القوانين والتشريعات في دولة الكويت يتضح أن التشريع الكويتي كان دائما في خدمة المجتمع ، فقد كان هو الأداة التي تمت بها التحولات التي صاحبت انتقال المجتمع من مراحله الأولى من حيث البساطة والأعراف والتقاليد إلى المرحلة التي نعيشها حاليا في ظل الأنظمة التي تحكم أحوال المجتمع ، كما كان التشريع الكويتي سلاح الدولة لمواجهة أي أزمة طارئة تنشأ بوضع الحلول المناسبة والعادلة.

وما زال التشريع يواصل دوره لخدمة المجتمع.
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 04-23-2005, 07:45 PM

الصورة الرمزية لـ جنون العظمه

جنون العظمه جنون العظمه غير متصل

مشرف منتدى القصص

رقم العضوية : 550

التّسجيل: 12-02-2004

المشاركات: 6,395

المدينة: kuwait

جنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to beholdجنون العظمه is a splendid one to behold
إفتراضي مشاركة: القوانين والنظم التشريعية في الكويت
يسلمو بادي وما قصرت
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

  • Submit Thread to Digg Digg
  • Submit Thread to del.icio.us del.icio.us
  • Submit Thread to StumbleUpon StumbleUpon
  • Submit Thread to Google Google
  • مواقع النشر
     

     



    عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
     
    خيارات الموضوع
    طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
    قيّم هذا الموضوع:

    قوانين المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاح
    كود [IMG] متاح
    كود HTML غير متاح

    الإنتقال السريع

     
    جميع الأوقات بتوقيت الكويت . الساعة الآن + 3ساعة على جرنيتش » [ 02:12 PM ]

    Powered by Bady
    منتديات الكويت